رأى الدين فى صيد الطيور كاليمام والعصافير واكلها
(أ) روى البخارى ومسلم عن عدى بن حاتم أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم وقال : فإنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيد . قال : ( إذا رميت بالمعراض فخزق فكل ، وما أصاب بعرضه فلا تأكل ) .
المعراض قيل هو السهم الذى لا ريش له ولا نصل ، قيل هو خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسها وشد لا يحدد ، واختاره النووى تبعا لعياض . وقال ابن التين : المعراض عصا فى طرفها حديدة يرمى بها الصائد ، فما أصاب بحده فهو ذكى فيؤكل ، وما أصاب بغير حده فهو وقيذ. وخزق أى نفذ. وجاء بلفظ وخسق أى خدس .
(ب) وروى البخارى ومسلم أيضا عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف ، وقال : ( إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين ) الخذف أى الرمى بحصاة أو نواة بواسطة المخذفة وهى كالمقلاع .
(ج) وروى أحمد عن عدى أيضا أنه قال : يا رسول الله ، إنا قوم نرمى، فما يحل لنا ؟ قال : ( يحل لكم ما ذكيتم ، وما ذكرتم الله عليه وخزقتم فكلوا منه ) .
(د) وروى أحمد مرسلا عن عدى عن النبى صلى الله عليه وسلم : ( ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت ) والبندقة تتخذ من طين وتيبس .
نستنتج من هذه الأحاديث ما يأتى :
1 - إذا أدرك المصيد حيا حياة مستقرة وذبح فهو حلأل بالاتفاق . واشترط التسمية أو عدم اشتراطها عند الذبح فيه خلأف بين الفقهاء ، وهو يكون فى الصيد المذبوح وفى غير الصيد 0 2 -إذا مات الصيد قبل أن يذبح ، وكان موته بشىء محدد كالسهم الذى يجرح أو يخترق ، فهو حلال ، واشترط بعضهم التسمية ولم يشترطها بعضهم عند إطلاق السهم .
3-إذا مات الصيد قبل أن يذبح وكان موته بشىء محدد أى لم يجرح ولم ينفذ كالحجر والبندقة فإن الجمهور يقول بحرمته ، وعن الأوزاعى وغيرة من فقهاء الشام أنه يحل مطلقا كل صيد، سواء أكان بمحدد أم بغير محدد ، ولكن النصوص تشهد لقول الجمهور .
والرصاص الذى يطلق من البنادق والمسدسات هل يعد كالسهم فيحل صيده ؟ رأى جماعة أنه كالسهم لأنه يخترق جسم الصيد وينفذ منه بل هو أشد منه . وعلى هذا فيحل الصيد به ، ورأى آخرون أن الرصاص ليس محددا جارحا كالسكين والسهم بل يقتل الصيد بثقله الشديد، وعلى هذا فلا يحل أكله .
وأختار أن الصيد بالرصاص يحل أكل ما صيد به ، والأحوط أن يذكر اسم الله عند إطلاق الرصاص ، خروجا من خلاف من أوجبه
الدكتور عطية صقر _ من فتاوى الأزهر